الشيخ محمود قانصوه الشهابي العاملي

303

المقدمات والتنبيهات في شرح أصول الفقه

إنه ورد كراهة الوضوء والغسل بالماء المسخن بالشمس ، فمن قال بالأول لا بد ألا يقول بكراهتهما بالماء الذي يرد وانقضى عنه التلبس ، لأنه عنده لا يصدق عليه حينئذ أنه مسخن بالشمس ، بل كان مسخنا . ومن قال بالثاني لا بد أن يقول بكراهتهما بالماء حال انقضاء